الشيخ السبحاني
9
سلسلة المسائل الفقهية
2 . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلّا بعرفة ومزدلفة . وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه . 3 . وقال الليث : وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير . 4 . وقال ابن حبيب : يختص بالسائر . 5 . وقال الأوزاعي : إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر . 6 . وقال أحمد : واختاره ابن حزم ، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم . هذه هي الأقوال الستة : فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلّا من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين : 1 . هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير ؟ 2 . هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ